أحمد بن عبد الرزاق الدويش
311
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الصورة : فالتاجر الذي يأتي البنك ، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى ( سيولة ) يقول له البنك : نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي ، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها ، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك ، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك ، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة ، ونأخذ منك عشرة في المائة . هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر ( السيولة ) ، أرجو الجواب على هذا . وجزاكم الله خيرا . ج : أولا : المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها ، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ، وليست بنوكا إسلامية . ثانيا : الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف ، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز ؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري ، لا حقيقي ، وليس له حاجة في البضاعة ، وإنما قصده النسبة 10 % ، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز